الشيخ محمد باقر الإيرواني

355

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

امكان الاجبار على البذل . ومن ذلك يتّضح الوجه في جواز دفعها إلى من تجب عليه النفقة فإنّه مع فرض فقره لا يعود مانع من دفعها إليه . 6 - واما اشتراط ان لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي فمتسالم عليه . ويدلّ عليه موثق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم ، ان صدقة الرسول صلّى اللّه عليه وآله تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات انسان غريب » « 1 » وغيره من الروايات الكثيرة . 7 - واما جوازها مع الاضطرار فيكفي لإثباته حديث الرفع عمّا اضطروا إليه « 2 » ، مضافا إلى دلالة بعض النصوص الخاصّة عليه « 3 » . 8 - واما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل والواجبة كالكفارات وردّ المظالم واللقطة فلموثق إسماعيل بن الفضل الهاشمي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة » « 4 » وغيره . وسند الحديث بطريق الشيخ وان كان قابلا للتأمّل باعتبار القاسم بن محمّد - أي الجوهري ، فإنّه لم تثبت وثاقته إلّا بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات - إلّا انه بطريق الشيخ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5 .